قال رحمهالله : فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم للحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر.
أقول : مذهب الشيخ وعلي بن بابويه وأبي الصلاح وجوب الدم ، ومستندهم رواية إسحاق بن عمار (٤٥) ، والاستحباب مذهب سلّار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلّامة ، وهو المعتمد لرواية معاوية بن عمار (٤٦) وعبد الرحمن بن الحجاج (٤٧) ، ولأصالة البراءة ، ولقوله عليهالسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤٨).
قال رحمهالله : وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي.
أقول : إذا أحرم للحج عقيب سعي العمرة المتمتع بها قبل التقصير عامدا ، قال الشيخ رحمهالله تبطل متعته وتصير حجته مفردة ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، ورجحه العلامة في المختلف ، وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه ، ويبقى على إحرامه الأول. وهو المعتمد.
ويترتب على المذهبين مسائل :
الأولى : بطلان العمرة على مذهب الشيخ وبقاء حكمها على مذهب ابن إدريس ، فمتى رجع وقصر ثمَّ لحق الموقفين فقد أدرك النسكين.
__________________
(٤٥) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٥٤ من أبواب الإحرام ، حديث ٦.
(٤٦) المصدر المتقدم ، حديث ٣.
(٤٧) المصدر المتقدم ، حديث ٢.
(٤٨) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ٣.