أقول : قال المفيد والسيد المرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس بتحريم الحجامة لغير ضرورة ، واختاره العلامة في المختلف لرواية الصيقل (٦٠) ، ولأنه أحوط.
وقال الشيخ في الخلاف وابن حمزة : إنه مكروه للأصل.
وللشيخ قولان في دلك الجسد ، والسواك المفضي إلى الإدماء ، أحدهما : الكراهة للأصل ، والآخر : التحريم.
قال رحمهالله : ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية.
أقول : المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقون عليها للإبل ، فمع الاحتياج إلى ذلك يجوز قطع العودين لتنصب عليهما البكرة ، لما رواه زرارة (٦١) ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه رخص فيهما.
قال رحمهالله : ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
أقول : تحريم لبس السلاح لغير ضرورة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال أبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، والمستند الروايات (٦٢).
وقيل : إنه مكروه ، للأصل ، واختاره المصنف.
قال رحمهالله : والنقاب للمرأة على تردد.
أقول : منشؤه من وجوب كشف الوجه ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا
__________________
(٦٠) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٣.
(٦١) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.
(٦٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام.