يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وفي رواية معاوية : «لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة» (٦٣).
ومن أصالة الجواز وحمل الرواية على الكراهة ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : وقيل : من دخلها لقتال جاز ، أن يدخل محلا كما دخل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب أن من دخل لقتال مباح لا يجب عليه الإحرام ، لا أعلم فيه خلافا ، ولا أجد قائلا بوجوب الإحرام عليه.
__________________
(٦٣) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.