أنه (٧٠) إذا نوى حالة الإفاقة ثمَّ نام ، أو جن أو أغمي عليه أجزأ ، لأن الواجب الكون مع النية وقد حصل ، ولا يجب استمرار الإفاقة في جميع الوقت.
قال رحمهالله : وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة.
أقول : مبنى هذه المسئلة على أن الوقوف بالمشعر ليلا وقت المضطرين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن العليل والمريض وخائف الزحام يجوز لهم الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر ، وظاهر ابن إدريس عدم كون الليل وقتا ، وحكم ببطلان حج من أفاض قبل طلوع الفجر وإن وقف ليلا ، قال : لأن الوقوف في وقته ركن من أركان الحج إجماعا ، ولا خلاف أن من أخلّ بركن عامدا بطل حجه.
والمشهور عدم البطلان وهو المعتمد ، لأنه أتى بالمأمور به وهو ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام لقوله تعالى (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ) (٧١) ، وإن عنى ابن إدريس بالركن الذي يبطل الحج بالإخلال به عمدا الوقت الاختياري خاصة فهو ممنوع ، وإن عنى به الاختياري والاضطراري فقد أتى بأحدها ، فلا يكون قد أخلّ بالركن.
قال رحمهالله : وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه.
أقول : القائل بذلك الشيخ وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف بسنده من الروايات قال : (وقيل) ، كما جرت عادته في هذا الكتاب. وقزح جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم.
__________________
(٧٠) في «ن» : لأنه.
(٧١) البقرة : ١٩٨.