قال رحمهالله : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول : المشهور عند المتأخرين من الأصحاب منع إخراج الحصى من سائر المسجد ، لعموم (٧٢) المنع من إخراج الحصى من المسجد ، ولم يرد الأمر من الشارع بالإباحة ولم يستثن قدماء الأصحاب عدا المسجدين لأصالة الإباحة ، وعدم ورود الأحاديث بالمنع من غيرهما.
__________________
(٧٢) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢٦ من أحكام المساجد.