العباس ، وهو المعتمد وظاهر الشيخ والتقي الاستحباب.
تنبيه : وعلى القول بوجوب الأكل يجزي أقل ما يكون ولو قطعة من كبده ، ولو أخل به فعل حراما ولا ضمان ، ولا يكفي في الصدقة والإهداء أقل من الثلاثين ، ولو أخل بهما أو بأحدهما ضمن إن أكله ، أو تلف بتفريط منه ، ومع عدم التفريط لا ضمان.
قال رحمهالله : ومن فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو الأشبه.
أقول : الأول مذهب الشيخ والسيد المرتضى وابني بابويه ، واختاره المصنف في المختصر ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد ، لأن واجد الثمن كواجد الهدي ووقته باق وهو ذي الحجة ، فإن وجده في ذي الحجة ، وإلا اشتراه في القابل في ذي الحجة وذبحه ، وعليه دلّت رواية (٧٨) حريز.
والثاني مذهب ابن إدريس والحسن بن ابي عقيل ، واختاره المصنف هنا ، احتج ابن إدريس بأن الله تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي الا إلى الصوم (٧٩) ، ولم يجعل واسطة ، فمن أثبتها فعليه الدلالة.
قال رحمهالله : وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح.
أقول : المعتمد عدم وجوب التتابع في السبعة ، وهو المشهور بين الأصحاب لأصالة براءة الذمة عن وجوب التتابع ، وللأخبار (٨٠) الدالة على عدم وجوبه.
__________________
(٧٨) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٤٤ من أبواب الذبح ، حديث ١.
(٧٩) البقرة : ١٩٦.
(٨٠) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٥٥ من أبواب الذبح ، حديث ١.