والحلق أفضل مطلقا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «قال : رحم الله المحلقين ثلاثا ، ثمَّ قال : والمقصرين مرة» (٨٥).
وزيادة الترحم تدل على الأولوية.
قال رحمهالله : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وعليه اعادة الطواف على الأظهر.
أقول : عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي مذهب محمد بن بابويه ، رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج (٨٦) ، وقال الشيخ : إن فعل ذلك عمدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء وكان عليه إعادة الطواف ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه طاف على غير ما أمر به فيبقى في عهدة التكليف ، ولرواية علي بن يقطين (٨٧) الدالة على وجوب إعادة الطواف.
والعامد يجب عليه الدم دون إعادة الطواف.
قال رحمهالله : ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.
أقول : هل إمرار الموسى واجب أو ندب؟ نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على استحبابه ، واستشكله العلامة في التحرير ، وأصل الفتوى : «إن رجلا من خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي الصادق عليهالسلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك
__________________
(٨٥) نفس المصدر ، حديث ١٣.
(٨٦) الفقيه ٢ : ٣٠١ ، والوسائل ، كتاب الحج ، باب ٣٩ من أبواب الذبح ، حديث ٤.
(٨٧) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٤ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ١.