مطلوبهم ، وحجة ابن إدريس الأصل ، وصحيحة زرارة (٩١). والمعتمد التحريم.
قال رحمهالله : واستلام الحجر على الأصح.
أقول : المشهور الاستحباب لأصالة البراءة ، وقال سلّار بالوجوب.
قال رحمهالله : وان يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.
أقول : المشهور الأول ، وهو الاقتصاد في المشي لا إسراع ولا إبطاء ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو العباس وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره العلامة.
وقال في المبسوط : يستحب ان يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنه كذلك فعل ، رواه جعفر بن محمد عليهماالسلام (٩٢).
تنبيه : الرمل هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعد ، ويسمى الخبب.
والمراد بالطواف المسنون استحباب الرمل فيه على الخلاف هو طواف القدوم ، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف حج التمتع ولا المفرد إذا كان قد دخل مكة أولا ، ولو لم يدخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج ، لأنه قادم الآن ، ولا فرق في طواف القدوم بين أن يكون واجبا أو ندبا ، ولا بين أن يكون عقيبه سعي كطواف العمرة المتمتع بها وطواف المفرد الذي
__________________
(٩١) المصدر السابق ، حديث ٧.
(٩٢) المبسوط ١ : ٣٥٦. والرواية في المستدرك ٩ : ٣٩٥ ، حديث ٢.