وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمرات الثلاث.
قال رحمهالله : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.
أقول : التحريم مذهب الشيخ في النهاية ، والكراهة مذهبه في المبسوط ، وقال ابن إدريس : إنه مكروه في طواف الحج حرام في طواف العمرة ، واختاره العلامة ، لأن تغطية الرأس في طواف العمرة حرام ، وفي طواف الحج جائز على كراهية.
وهذا حكم عام في البرطلّة وغيرها ، فإن كل تغطية فهي محرمة في طواف العمرة مكروهة في طواف الحج ، فلا فائدة في التخصيص بالبرطلّة ، ويلزم من التخصيص بالنسكين جوازه في غيرهما.
والظاهر أن طواف العمرة خارج عن هذا البحث للإجماع على تحريم تغطية الرأس فيه بكل ساتر.
يبقى البحث في طواف الحج أو مطلق الطواف وإن كان مندوبا ، ويكون على الكراهية الشديدة لما في لبسها من التشبه باليهود ، وقد ندب المسلم إلى مباينتهم (٩٤) ، ولهذا يكره لبس السواد ، لأنه لباس فرعون (٩٥) ، وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : «رآني أبو عبد الله عليهالسلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة ، فقال لي بعد ذلك : فقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة فلا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من زي اليهود» (٩٦) فيكون شدة كراهة لبسها لهذه العلة.
__________________
(٩٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٩ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٨.
(٩٥) نفس المصدر ، حديث ٥.
(٩٦) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٦٧ من أبواب الطواف ، حديث ٢.