عبد الله عليهالسلام قال : «الكر ست مائة رطل» (٢٢).
قال الشيخ : ولم يعمل بهذه الرواية أحد من الأصحاب.
الثاني : المساحة : وفيه ثلاثة أوجه :
«أ» : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
«ب» : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والمستند رواية إسماعيل بن جابر (٢٣) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام.
«ج» : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذاك الكر» (٢٤).
الموضع الثاني : في تفسير الرطل.
وفيه قولان :
أحدهما : أنه مدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، وهو قول المرتضى ، ومحمد بن بابويه ، لأنه أحوط ، ولأن الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس ، ولأن الأئمة عليهمالسلام من أهل المدينة ، فاجابوا بالمعهود عندهم.
الثاني : أنه عراقي مائة وثلاثون درهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المتأخرون.
قال رحمهالله : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران ، والحياض ، والأواني على الأظهر.
__________________
(٢٢) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٢ و ٣.
(٢٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، حديث ١.
(٢٤) المصدر السابق ، حديث ٦ بتفاوت يسير.