التحريم ، وأوجب الفدية ، لرواية عقبه بن خالد (١٤٠) ، عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبه.
ومنعه ابن إدريس لأصالة براءة الذمة ، وتبعه المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأن الموجب للتحريم والضمان هو الإحرام ، أو كون الصيد في الحرم ، وكلاهما منتف.
الثانية : إذا أصابه وهو خارج ، ثمَّ دخل الحرم ومات فيه ، فعلى القول بالتحريم وهو يؤم الحرم فهو يضمن قطعا ، وعلى القول بالعدم ، هل يضمن؟
يحتمل ذلك لحصول السراية في الحرم ، وحرمة الحرم شاملة ، ومن أن السبب غير مضمون ، بل هو مباح ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، في رجل رمى صيدا وهو يؤم الحرم ، فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء؟ قال : ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاء ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا هو القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه» (١٤١).
قال رحمهالله : ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه.
أقول : تحريم الصيد على المحل بين البريد والحرم مذهب الشيخين رحمهالله ، والبريد أربعة فراسخ ، من صاد فيه صيدا كان عليه الفداء عندهما ،
__________________
(١٤٠) باب ٣٠ من المصدر السابق ، حديث ١.
(١٤١) حديث ٣ من المصدر السابق.