ومن أن كل جزء من أجزاء (٣٣) هذه النجاسة المماثلة (٣٤) لا يزيد حكمه على الجزء الآخر ، فالكثرة ليست معتبرة ، وإلّا لحصل الفرق بين جزء الحيوان وكله ، وبين صغيره وكبيره ، وإذا لم تعتبر الكثرة لم يتضاعف النزح مع الكثرة (٣٥).
الثاني : التضاعف مع الاختلاف : وقد جزم به المصنف هنا ، لان مع اختلاف النجاسة تختلف اجزاؤها مع القوة والضعف فلا تداخل (٣٦) ، (ولان لكل نجاسة مقدرا كما قلناه أولا فلا يتداخل) (٣٧) ، ويحتمل دخول الأقل تحت الأكثر ، لاشتماله على الأقل وزيادة تقابل قوة تلك النجاسة التي وجب لها ذلك المقدر (٣٨) فتصير كالمماثلة ، ومذهب العلامة في القواعد عدم تضاعف النزح مطلقا ، ومذهب الشهيد في دروسه التضاعف مطلقا.
قال رحمهالله : وإذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح ماؤها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى.
أقول : القول الأول قول المفيد ، قال : ينزح حتى يزول التغير ، ولم يجعل نزح الجميع شرطا ، وهو مذهب ابن ابي عقيل أيضا ، واختاره العلامة في المختلف ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي أسامة ، عن ابي عبد الله عليه
__________________
(٣٣) من «ن».
(٣٤) في «ي ١» : المتماثلة.
(٣٥) كما في «ر ٢» و «ن» ، وفي الباقي : التكثير.
(٣٦) في «ن» : يتداخل.
(٣٧) ما بين القوسين من «ن».
(٣٨) من «ن» ، وباقي النسخ : القدر.