قال رحمهالله : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من شهر ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
الأول : لا يصح الاتباع بين العمرتين إلا بعد مضي شهر بينهما ، وهو المشهور (بين الأصحاب و) (١٦١) في الروايات (١٦٢) ، واختاره العلامة في المختلف ، قال : لأن هذه الأحكام شرعية متلقاة من الشارع ، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه ، وقد أجمعت الإمامية ـ إلا ابن أبي عقيل ـ على تسويغ العمرتين في الشهرين ، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن.
الثاني : لا يصح أن يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الثالث : لا يكون بين العمرتين أقل من سنة ، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
__________________
(١٦١) ما بين القوسين لم يرد في «ن» و «ر ١» و «ر ٢».
(١٦٢) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٦ باب ٧ من أبواب العمرة.