قال رحمهالله : ولو غلب العطب ، قيل : يجب الانصراف ، وقيل : يستحب ، وهو أشبه.
أقول : إذا زاد المشركون على ضعف المسلمين لم يجب الثبات إجماعا ، ومع ظن الظفر (٥) يستحب الثبات ، ولا يجب عملا بالأصل ، ومع ظن العطب هل يجب الفرار أو يستحب؟ نقل الشيخ في المبسوط وجوب الفرار ، وجزم به العلامة في القواعد ، واختاره في المختلف ، وقيل : يستحب ، واختاره المصنف ، واستحسنه العلامة في التحرير.
احتج الأولون : بقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (٦) ووجوب حفظ النفس ، ولأن المقصود من الجهاد يحصل بعد ذلك.
واحتج الآخرون : بأصالة عدم الوجوب ، واستحباب تحصيل الشهادة.
قال رحمهالله : ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو المروي.
__________________
(٥) في «ن» : (ومع عدم ظن العطب) بدل : (مع ظن الظفر) ، وفي «ر ٢» : (الغلب) بدل : (الظفر).
(٦) البقرة : ١٩٥.