السّلام «في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب؟ قال : فإن لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ، فإن تغير الماء فحدّه حتى يذهب الريح» (٣٩).
والثاني : قول علي بن بابويه ، قال : ينزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال يوما ، واختاره ابنه محمد بن بابويه ، وفصّل ابن إدريس فقال : إن كانت النجاسة منصوصة المقدر نزح ، فإن زال التغير ، وإلا نزح حتى يزول ، وإن لم تكن منصوصة المقدر نزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، فان زال التغير في أثناء اليوم أكمل النزح تمام اليوم (٤٠) واجبا.
قال العلامة : وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه ، لكنه لا دليل قويا عليه.
تنبيه : اختلف عبارة الأصحاب في تحديد اليوم ، وأحسنها ما قاله المصنف في المعتبر ، وهو من طلوع الفجر الى مغيب (٤١) الشمس ، ولا يجزي الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار.
وهل يجزي النساء في النزح؟
استقرب الشهيد عدم الاجزاء ، ونقل أبو العباس عن المصنف الاجزاء ان اعتبر القوم ، وعدمه إن اعتبر الرجال.
وفيه نظر لقوله تعالى : (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً
__________________
(٣٩) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، حديث ٧ ، وفي المصدر : (فخذ منه) بدل (فحده).
(٤٠) في غير «ن» : أكمل باليوم واجبا.
(٤١) في «ن» وهامش «ي ١» : غروب ، وفي «ر ٢» : مغرب.