والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : والمبارزة بغير اذن الإمام ، وقيل : يحرم.
أقول : الجواز مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد لما في ذلك من الحرص على الجهاد ، ولأن المبارزة جهاد ، وقد أمر الإمام بالجهاد فلا يحتاج إلى أمر آخر ، ولرواية عمر بن جميع (١١) ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
والتحريم مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس ، لأن الإمام أعرف بما تقتضيه المصلحة ، وهو أعلم بفرسان المسلمين والمشركين ، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح له.
والتحقيق أن المبارزة تنقسم إلى الأحكام الخمسة :
واجبة : وهي إذا ألزم الإمام. ومستحبة : وهي إذا ما طلب المشرك البراز ، فيستحب لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام.
ومكروهة : وهي مبارزة الضعيف من المسلمين للقوي من المشركين.
ومباحة : بأن يخرج المسلم ابتداء فيطلب المبارزة.
ومحرمة : مع منع الإمام منها.
قال رحمهالله : فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ، فإن فرّ وطلبه الحربي ، جاز دفعه. ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.
أقول : البحث هنا في موضعين :
الأول في لزوم الشرط ، والمشهور لزومه ، لأنه عقد أمانا لنفسه ، فيجب الوفاء به.
__________________
(١١) باب ٣٢ من المصدر المتقدم ، حديث ١. وفي المصدر : (عمرو) بدل : (عمر).