مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ) (٤٢) ، جعل القوم هم الرجال دون النساء ، وقال زهير :
وما أدري وسوف إخال أدري |
|
أقوم آل حصن أم نساء (٤٣) |
جعل القوم الرجال دون النساء.
فروع :
الأول : لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما ، احتمل عدم الإجزاء لمخالفة النص ، والاجزاء لحصول المقصود.
الثاني : لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح.
الثالث : يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء (٤٤) لوجه الماء.
الرابع : هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قيل : لا ، لأنه لو كان نجسا لما سكت عنه الشارع ، ولان الاستحباب بالنزح يدل على طهارته ، والا لنجس البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها ، ومعنى قولنا الاستحباب بالنزح إشارة الى ما ورد من النزح المستحب من ثلاثين إلى أربعين ، وحمل الثلاثين على الاجزاء والأربعين على الاستحباب ، فلو وجب غسل الدلو بعد النزح كان منجسا للماء بعد الثلاثين بملاقاة الدلو قبل غسله ، فيكون بالزيادة محدثا لنجاسة البئر ، لا فاعلا مستحبا ، هذا خلف.
الخامس : لو جفّ البئر سقط النزح لتعلقه بالذاهب ، والمتجدد غيره.
السادس : بطهرها يطهر النازح.
__________________
(٤٢) الحجرات : ١١.
(٤٣) ديوان زهير بن أبي سلمى ٧٣.
(٤٤) في «ي ١» : الدلو.