لِلّهِ خُمُسَهُ) (٢٠) الآية ، وقال ابن الجنيد : في النفل (٢١) الخمس لأهله ، لما روي ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا نفل إلا بعد الخمس» (٢٢) ، قال : واما السلب للقاتل [ف] لا يشاركه فيه أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، والمعتمد عدم وجوب الخمس في الجميع عدا النفل فإنه يجب فيه الخمس ، لأنه غنيمة حقيقة.
تنبيهان :
الأول : النفل هو ما يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : «من قتل فلانا ، أو تولى السرية ، أو دلّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا» ، ولا يتقدر بقدر ، وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في البدأة الربع ، وهي السرية الأولى ، وفي الرجعة ـ وهي السرية الثانية بعد رجوع الأولى ـ الثلث (٢٣). وقيل بالعكس ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام من المصلحة ، ولا يجوز النفل إلا مع الحاجة.
الثاني : السلب المستحق للقاتل بجعل الإمام ، وهو كل ما يد المقتول عليه من جنة القتال كالبيضة والدرع والجوشن ، أو كان سلاحا كالسيف والرمح والخنجر ، وكذلك الثياب التي لابسها والفرس التي راكبها دون الجنائب التي تساق خلفه ، ودون ما معه وليس آلة للحرب كالمنطقة ، والخاتم ، والمعضد ، والدراهم على الأقرب ، لأن المفهوم من السلب هو الثياب مع آلة
__________________
(٢٠) الأنفال : ٤١.
(٢١) في «ر ١» : انتقال.
(٢٢) سنن البيهقي ٦ : ٦١٤ ، وكنز العمال ٢ : ٢٧٢ الرقم ٥٨٢٥.
(٢٣) رواه في المبسوط ٢ : ٦٨.