الحرب التي يستعين بها على القتال ، يبقى الباقي غنيمة ، ويحتمل كونها سلبا ، لأنها تسلب عنه كالثياب ، وانما يستحق السلب بشروط :
الأول : أن يكون المقتول من المقاتلة ، فلو قتل من لا يستحق القتل كالصبي والمرأة والشيخ الفاني فإنه لا يستحق سلبه.
الثاني : أن يكون المقتول ممتنعا ، فلو قتل (٢٤) أسيرا له أو لغيره ، أو مثخنا بالجراح لم يقدر على المقاومة لم يستحق سلبه.
الثالث : يشترط أن يعرف (٢٥) القاتل بنفسه ، بأن يبارز (٢٦) بين الصفين ، فلو رمى سهما فقتل به قتيلا لم يستحق سلبه.
الرابع : لا بد من البينة مع التجاحد ، لأنه مدع فعليه البينة ، وهل يفتقر إلى شاهدين أو يكفي الشاهد الواحد مع اليمين؟ يحتمل الأول ، لأنها دعوى قتل فلا تثبت إلا بشاهدين ، ويحتمل الثاني ، لأن المقصود منها المال فيثبت بشاهد ويمين.
الخامس : يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إما بسهم ، أو رضخ ، أو جعل ، ولو لم يستحق كالمرجف والمخذل (٢٧) لم يستحق السلب.
ويتفرع هنا فروع لا حاجة لنا في ذكرها لسقوط أصل هذا الحكم عنّا في غيبة الإمام ، فلا نطول الكتاب بما لا تدعو الحاجة إليه.
قال رحمهالله : ثمَّ يعطى الراجل سهما والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر.
__________________
(٢٤) في «ر ١» و «ي ١» و «ن» : أقبل.
(٢٥) من «ر ٢» ، وفي الباقي : يقرر.
(٢٦) من «ن» و «ر ٢» ، وفي الباقي : يبادر.
(٢٧) في «ر ٢» : المجدل.