الله عليه وآله وسلّم صالح الأعراب عن المهاجرة بترك النصيب (٣٢) ، ونازع ابن إدريس في ذلك ، وقال : هذه رواية شاذة مخالفة لأصول مذهب أصحابنا ، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين كان من جملة المقاتلة ، وأن الغنيمة للمقاتلة فلا يخرج عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. والمعتمد الأول.
قال رحمهالله : ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال ، وفي رواية يعاد على أربابها بالقيمة ، والوجه إعادتها على المالك ، ويرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى اختصاص الغانمين بها وإعطاء المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها ، لرواية هشام بن سالم (٣٣) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي مرسلة.
وذهب في المبسوط إلى دفعها إلى المالك مطلقا ، فإن كان قبل القسمة خرجت من أصل الغنيمة ، وإن كان بعد القسمة أعطي الغانم قيمتها من بيت المال لئلا تنتقض القسمة ، واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد.
واشترط المصنف في دفع القيمة إلى الغانم من بيت المال تفرق الغنمين.
وقبل التفرق تنقض القسمة لظهور بطلانها ، لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة ، ولا يجوز تملكه للغانمين ، ومع ظهور بطلانها يجب نقضها ، وهو قوي ، لكن في نقض القسمة ، وإعادتها ثانيا مشقة عظيمة مع دخول
__________________
(٣٢) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٣.
(٣٣) باب ٣٥ من المصدر المتقدم ، حديث ١.