لا اعتبار الأغلب في كثير من الأحكام.
الثاني : أنه يلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا وجبت الجزية ، لأنه يصدق عليه أنه أفاق حولا فيجب عليه.
الثالث : السقوط ، وهو المعتمد لرواية طلحة (٣٦) عن الصادق عليهالسلام الدالة على سقوطها عن المغلوب عليه عقله ، وهو يصدق على المطبق وغيره.
قال رحمهالله : ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع ، وقيل بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه.
أقول : عدم جواز الجمع مذهب الشيخ رحمهالله ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم (٣٧) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وجواز الجمع مذهب ابن الجنيد وابي الصلاح والعلامة في القواعد ، لأن الجزية لا حد لها فجاز ان يضع قسطا على أرضهم وقسطا على رؤوسهم.
والمعتمد : إن وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وإن وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وإن لم يقدر بمعين جاز الأخذ منهما ، وكذلك لو وضعت عليهما ، فان قدرت بمعين لم يجز الأخذ من أحدهما دون الآخر ، وإن لم يقدر جاز الأخذ منهما ومن أحدهما.
قال رحمهالله : ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العسكر ، ويحتاج ان تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط وجب ان يكون زائدا على أقل مراتب الجزية ، ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل
__________________
(٣٦) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٥١ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.
(٣٧) الفقيه ٢ : ٢٧ ، حديث ٩٨ ، ورواه في الوسائل باب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١.