الشيخ حجة ، وقوى في المبسوط عدم الإقرار عليه للاية (٤٣) التي ذكرها المصنف ، ولقوله عليهالسلام : «من بدل دينه فاقتلوه» (٤٤) ، وهو عام إلا فيما إذا بدل الكفر بالإسلام ، وهذا هو المعتمد.
الثانية : على المختار من عدم جواز إقراره على ما انتقل اليه ، هل يقبل رجوعه إلى دينه الذي انتقل عنه؟ قوى في المبسوط عدم جواز الرجوع اليه ، بل لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو القتل للآية والخبر ، وهو المعتمد ، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه صار كالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام ، وقال في المبسوط أيضا : فإنه يصير مرتدا عن دينه ، فيطالب بالرجوع إلى الإسلام أو الدين الذي خرج منه ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قيل : لا يقبل منه الا الإسلام أو القتل كان قويا.
الثالثة : في حكم أطفاله مع الإصرار والقتل ، فنقول : لا يخلو إما أن تكون أم الأطفال كتابية أو وثنية ، فإن كانت كتابية أقروا الأطفال ، وإن كانت وثنية قال الشيخ : يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة ، واختاره العلامة في التحرير ، ويحتمل جواز تملكهم للإمام ، لأنهم أطفال كافر وجب عليه قتله فيصيرون فيئا للإمام ، لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب.
قال رحمهالله : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح وترفع يده ، والأول انسب بإعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي المنقولة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل : يجوز على كراهية ، وهو أشبه.
أقول : المشهور عدم جواز شراء الكافر المصحف ، قال الشيخ : ومن
__________________
(٤٣) آل عمران : ٨٥.
(٤٤) المستدرك ١٨ : ١٦٣ ، باب ١ من أبواب حد المرتد ، حديث ٢.