قال رحمهالله : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ، ووجوبهما على الكفاية ، يسقط بقيام من فيه غناء ، وقيل : بل على الأعيان ، وهو أشبه.
أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة إلى الوجوب على الأعيان ، واختاره المصنف ، لعموم الآية (٤٥) والروايات (٤٦) الدالة عليه.
وذهب السيد وابن إدريس وأبو الصلاح إلى وجوبه على الكفاية ، لأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية.
والمعتمد الوجوب بالقلب على الأعيان ، وبالفعل على الكفاية.
قال رحمهالله : ولو افتقر إلى الجرح أو القتل ، هل يجب؟ قيل : نعم ،
__________________
(٤٥) آل عمران : ١١٠ راجع كنز العرفان ١ : ٤٠٦.
(٤٦) راجع الوسائل ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ١ من أبواب الأمر والنهي.