أقول : الرجعة في الجواز وعدمه إلى جواز اقامة الحدود للفقهاء حال الغيبة ، فالقائل بالجواز ـ كالشيخ وابن الجنيد والعلامة ـ قائل بالجواز هنا ، والمانع عنه ـ كابن إدريس ـ مانع هنا.
قال رحمهالله : وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام.
أقول : هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلار ، واختاره العلامة.
ومنع ابن إدريس من اقامة الحد في حال الغيبة مطلقا على غير مملوكه لاختصاص هذا الحكم بالإمام أو نائبه.