قال رحمهالله : ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض.
أقول : قال الشيخ : إذا خرج البول والغائط من جرح وغيره ، فان خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء ، وان كان فوق المعدة لم ينقض.
احتج على الأول بعموم قوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) (٤٩) وعلى الثاني ـ وهو عدم النقض إذا كان من فوق المعدة ـ بأنه لا يسمى غائطا ، واختار العلامة النقض إذا صار معتادا وعدمه مع عدمه ، ولم يفرق.
فروع :
الأول : لو اتفق المخرج من غير المعتاد خلقة نقض الطهارة بخروج الحدث إجماعا.
الثاني : لو خرج الريح من قبل المرأة نقض بأول مرّة ، لأن له منفذا إلى الجوف ، وكذا الأدرة.
الثالث : لو انسدّ الموضع المعتاد وانفتح غيره ، فحكمه حكم الفرع الأول.
الرابع : (لو لم ينسد الأول فإن ساواها (٥٠) في العادة نقض ، والا فلا على مذهب العلامة.
الخامس) (٥١) : لو خرجت المقعدة خالية من العذرة لم ينقض ، ولو كانت
__________________
(٤٩) سورة النساء : ٤٣.
(٥٠) كذا في النسخ.
(٥١) ما بين القوسين من «ن».