قال رحمهالله : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة ، وقيل : من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة ، يتطهّر ويبني.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الذي به السلس ، قيل : يجب عليه الوضوء لكل صلاة ، ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والعلامة في كتبه ، لقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) (٦١) وهو عام خرج منه من لا حدث عليه ، يبقى الباقي على العموم ، ولأنّه أحوط. وقال في المبسوط : يجوز له ان يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد لأصالة براءة الذمة ، وحمله على المستحاضة قياس.
الثانية : المبطون الذي به البطن ، وهو الذرب ، قيل : يفعل كمن به السلس من تجديد الوضوء لكل صلاة ، لأن الغائط حدث ، فلا يستباح معه إلا الصلاة الواحدة لمكان الضرورة ، أما لو تلبس في الصلاة متطهرا ثمَّ فجأه الحدث ، قال الشيخ : يتطهر ويبني على صلاته ، لما رواه محمد بن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني» (٦٢).
قال العلامة والوجه عندي ان كان عذره دائما لا ينقطع فإنه يبني على صلاته من غير تجدد وضوء ، كصاحب السلس ، وان كان يتمكن من التحفظ بمقدار زمان الصلاة ، فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة.
قال رحمهالله : ومن جدد وضوءه بنية الندب ثمَّ صلّى وذكر أنه أخلّ بعضو من أحد الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة
__________________
(٦١) المائدة : ٦.
(٦٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣٧ ، كتاب الطهارة ، باب صلاة المريض ، حديث ١١. رواه في الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، حديث ٤ ، باختلاف يسير.