الأول : الإحصان فلا يثبت به.
الثاني : استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.
الثالث : عدم التحليل به.
الرابع : عدم الفئة من المولى.
الخامس : إجبار الزوج على الوطء بعد الأربعة ، ولا يكفي لو كان يطأ في الدبر.
السادس : لو حلف أن لا يطأها في الدبر ، لم يكن إيلاءا.
قال رحمهالله : لو وطء غلاما فأوقبه ، قال المرتضى : يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت.
أقول : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، قال : المرتضى :
يجب به الغسل ، واختاره المصنف (٦٧) والعلامة ، لأنه أولج في فرج مشتهى طبعا ، وللإجماع المركب ، لان كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في دبر الغلام.
قوله : (ولم يثبت) أي لم يثبت الإجماع لوجود المخالف في دبر المرأة ، فيثبت الخلاف في دبر الغلام.
ولا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل.
فروع :
الأول : إذا أولج في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل ، وإن أولج في قبله لم يجب ، لجواز كونه رجلا فيكون ذلك عضوا زائدا فلا
__________________
(٦٧) كلمة : (المصنف) ليست في «ن».