أقول : للشيخ هنا قولان :
أحدهما الاستحباب ، قاله في النهاية واختاره العلامة وأبو العباس ، لأصالة البراءة ، ولأن شغل الذمة بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (٧٩) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وقال في الجمل بالوجوب ، وهو مذهب السيّد المرتضى ، واختاره ابن إدريس ، للاحتياط ، ولهم عليه روايات (٨٠).
فروع :
الأول : إذا وطئ الحائض مستحلا كفر ، وغير المستحل يفسق ويعزر.
الثاني : إذا أخبرته بالحيض فان كانت ثقة ، وجب عليه الامتناع ، لوجوب قبول قولها ، لقوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) (٨١) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول ، كما في الشهادة ، وإن كانت متهمة بمنع حقه لم يجب حينئذ الامتناع ما لم يتحقق.
الثالث : لا كفارة على المرأة وان غرته لعدم النص على ذلك.
الرابع : الخلاف في وجوب الكفارة في الوطئ في النفاس ، كالخلاف في الحيض ، لان دم النفاس هو دم الحيض ، وانما احتبس مدة الحمل ، لانصرافه الى غذاء الولد ، فاذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان يجري الدم فيه الى الولد ، خرج الدم من الفرج كالحيض.
قال رحمهالله : ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم
__________________
(٧٩) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢٩ من أبواب الحيض ، حديث ١.
(٨٠) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢٨ من أبواب الحيض ، حديث ٤ ، وتلاحظ بقية أحاديث الباب.
(٨١) البقرة : ٢٢٨.