قال رحمهالله : أو يكون مع الحمل على الأظهر.
قال : الدم الذي تراه الحامل هل يكون حيضا أو استحاضة؟ قيل : يكون حيضا ، وهو مذهب محمد بن بابويه والسيّد المرتضى والعلامة ، وبه قال أبو العباس ، ودليلهم الروايات (٨٣).
وقال المفيد ، وابن إدريس : يكون استحاضة واختاره المصنف ، لرواية السكوني (٨٤) ، وقال في الخلاف : انها تحيض قبل ان يستبين حملها ، فاذا استبان لا تحيض.
قال رحمهالله : فالمبتدأة ترجع الى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط ان يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت الى عادة نسائها. إلى آخره.
__________________
(٨٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٠ من أبواب الحيض.
(٨٤) المصدر السابق ، حديث ١٢.