باطن كفيها ، ثمَّ يغسل وجهها ، ثمَّ يغسل ظهر كفيها» (٩٤).
قال رحمهالله : وأقل ما يكفي في الماء من السدر أقل ما يقع عليه من الاسم ، وقيل مقدار سبع ورقات.
أقول : المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه الاسم من السدر لحصول الامتثال به ، والأصل براءة الذمة عما زاد ، وقيل : مقدار سبع ورقات ، وقد وردت به رواية (٩٥) ضعيفة السّند ، وعمل الأصحاب بضدها ، لأن التقدير أمر شرعي ، فيتوقف على النص ، ولم يثبت.
تنبيه : لا ينبغي وضع السدر صحيحا ، بل مطحونا ، لأنّ المراد به التنظيف ، والتنظيف إنما هو بالمطحون ، ولو طرحه صحيحا أجزأ.
قال رحمهالله : وفي الوضوء تردّد ، والأشبه أنه لا يجب.
أقول : منشأ التردد من عموم قوله عليهالسلام : «كل غسل يفتقر الى الوضوء إلّا غسل الجنابة» (٩٦) ، وهذا غسل ، فيفتقر إلى الوضوء ، ومن أنّ افتقار الأغسال إلى الوضوء لأجل استباحة الصلاة ، لا لأنه تمام الغسل ، والميت لا صلاة عليه.
فكلام أبي الصلاح يشعر بوجوب الوضوء ، لأنه قال حين عد الأغسال الواجبة : وغسل الميت وجه وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميت ، وصفته أن يبدأ الغاسل فينحّي الميت ثمَّ يوضيه وضوء الصلاة ، وقال الشيخ في المبسوط : وقد روي ان يوضي الميت قبل غسله (٩٧) ، فمن عمل بها كان جائزا ، غير
__________________
(٩٤) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢٢ من أبواب غسل الميت ، حديث ٢.
(٩٥) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب غسل الميت ، حديث ٢.
(٩٦) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٥ من أبواب الجنابة ، حديث ١ وحديث ٢ بتفاوت يسير.
(٩٧) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب غسل الميت.