وقال ابن إدريس : بصحة التيمم والصلاة ، واختاره المصنف والعلامة ، لقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١١٣) ، ولما رواه ابن بابويه ، يرفعه الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ان فلانا أصابته جنابة ...» (١١٤) إلى آخر الرواية ، ولأنه فعل المأمور به شرعا فيخرج به من العهدة.
الثانية : من منعه زحام الجمعة ، ولم يتمكن من الخروج بسببه ، فتيمم وصلّى في المسجد ، هل تصح هذه الصلاة ويخرج بها من العهدة ، أو يجب قضاؤها؟ قولان : أحدهما الصحة ، لأنه امتثل المأمور به شرعا فيخرج من العهدة ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والآخر الإعادة عند وجود الماء ، قاله الشيخ رحمهالله ، لرواية السكوني (١١٥) ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام.
الثالثة : إذا كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، ويعلم البحث فيها مما تقدم.
فرع : قال العلامة في التذكرة : لو جامع المسافر ومعه ما يغسل به الفرج ، غسله وتيمم وصلى ، ولا إعادة إجماعا ، ولو فقد ، تيمم وصلّى ولا إعادة على رأي.
قال رحمهالله : من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو الأشبه.
__________________
(١١٣) الحج : ٧٨.
(١١٤) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب التيمم ، حديث ١.
(١١٥) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٥ من أبواب التيمم ، حديث ١.