بن مسلم (٣٠٢) ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وفيه اشكال لتعدد الأسباب فلا طريق إلى إباحة وطئها بدون شراء للباقي.
قال رحمهالله : وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد (٣٠٣) ، فإن هايأها على الزمان ، قيل : يجوز ان يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها ، وهو مروي ، وفيه تردد لما ذكرناه من العلة.
أقول : قوله : (وكذا) عطف على المنع من وطي من ملك بعضها ، فاذا كان البعض الآخر حرا فهاياها مولاها على الزمان ، قال في النهاية : يجوز نكاحها متعة في أيامها ، اعتمادا على رواية محمد بن مسلم (٣٠٤) ، عن الباقر عليهالسلام ، ولأنها في أيامها كالحرة.
ومنع المصنف والعلامة ، لأن الفرج لا يتبعض ، اما جواز متعتها لغيره بإذنه فهو جائز.
قال رحمهالله : فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد ، ومن الأصحاب من فرق ، وهو الأشبه ، والخيار على الفور.
أقول : لا خلاف في ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها عبدا ، واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها حرا ، فالشيخ في النهاية والمفيد وابن البراج وابن الجنيد وابن إدريس لم يفرقوا بين الحر والعبد ، واختاره المصنف في المختصر والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.
واختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم ثبوته إذا كانت تحت حر ،
__________________
(٣٠٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٤١ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ١. رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن مسلم.
(٣٠٣) في الشرائع المطبوع : بالعقد الدائم.
(٣٠٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٤١ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ١. رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن مسلم.