بشرط تقديم لفظ العقد على العتق ، بأن يقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، لأنه لو سبق العتق كان لها الخيار في القبول والامتناع ، وقيل : لا يشترط ، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة ، وهو حسن ، وقيل : يشترط تقديم العتق ، لأن بضع الأمة يباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، والأول أشبه (١).
أقول : الأصل في هذه المسألة واقعة صفية بنت حي بن اخطب من ولد هارون بن عمران عليهماالسلام ، اصطفاها النبي صلىاللهعليهوآله من الغنيمة يوم فتح خيبر ، وأعتقها وتزوجها ، جعل عتقها صداقها بعد ان حاضت حيضة» (٣١٢) وأجمعت الإمامية (أصحابنا) (٣١٣) على انها من السنن المباحة المشروعة لجميع الأمة ، فإنه يجوز لكل واحد من أمة محمد صلىاللهعليهوآله ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وأكثر الجمهور جعلوا ذلك من خصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فاذا ثبت ذلك ، فهل يشترط تقديم النكاح أو تقديم العتق أو لا يشترط أحدهما؟ حكى المصنف ثلاثة أقوال ، وقد أشار الى وجوهها (٣١٤) بما فيه كفاية.
أ ـ قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف.
ب ـ قول أبي الصلاح ، واختاره العلامة في المختلف وفخر الدين وأبو العباس ، وهو المعتمد.
ج ـ قول الشيخ في الخلاف.
تنبيه : هل يشترط في هذا العقد القبول؟ أطلق جميع الأصحاب صحة هذا
__________________
(١) في الشرائع المطبوع : أشهر.
(٣١٢) البحار : ٢١ : ٣٤.
(٣١٣) ليس في «م» و «ن» و «ر ١».
(٣١٤) «ن» : أجودها.