لما (٢٦) يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكفين لا ينشر الحرمة.
فرع : الوكيل في التزويج وفي شراء الأمة ان كان وكيلا مطلقا بحيث يزوجه بمن شاء ويشتري له من يشاء (٢٧) كان له النظر ، كما لو كان الزواج أو الشراء لنفسه ، بل أبلغ ، لأنه يجب عليه تحري المصلحة لموكله ، وذلك لا يتم إلّا بالنظر ، وان كان وكيلا على زواج معينة أو شراء معينة ، فلا يخلو اما ان يتراضيا على النكاح والشراء ولم يبق غير العقد أو لم يتراضيا ، فان كان الأول لم يجز للوكيل النظر ، لأنه وكيل على إيقاع العقد فقط.
وان كان الثاني جاز له النظر ، لأن الظاهر انه أقامه مقام نفسه على شيء معين فلا بد ان ينظر اليه مع إمكان النظر ليعلم هل هو صالح لموكله (٢٨) أو غير صالح.
الثالث : في النظر الى نساء أهل الذمة والى شعورهن ، والمشهور جوازه ، لأنهن بمنزلة الإماء لا حرمة لهن ، كما لا حرمة للأمة (٢٩) ، ولما رواه محمد بن يعقوب يرفعه إلى السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة ، له أن ينظر الى شعورهن وأيديهن» (٣٠).
وهذا بشروط ثلاثة : ان لا يكون النظر لريبة ، ولا تلذذ ، ولا يخاف الافتتان ، فان حصل شيء من ذلك حرم ، وذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف الى عدم الجواز ، لعموم قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
__________________
(٢٦) في «ن» : الذي.
(٢٧) في «ن» : شاء.
(٢٨) ليست في «م».
(٢٩) «ن» : (لنساء أهل الذمة) بدل : (للأمة).
(٣٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١١٢ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ١.