أَبْصارِهِمْ) (٣١) والأول هو المعتمد ، وهو مذهب الشيخين (٣٢) وابن البراج والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد.
الرابع : في النظر الى المحارم ، والمراد بالمحارم هنا كلّ امرأة يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ملك يمين ، دون من حرم نكاحها بسبب غير ذلك كالمطلقة تسعا للعدة والمزني بها ، وهي تحت بعل أو معتدة أو كالملاعنة ، فإن هؤلاء لا يجوز النظر إليهن إجماعا وإن حرم نكاحهن مؤبدا.
وأما القسم الأول فيجوز النظر الى الوجه والكفين إجماعا ، ومثله (٣٣) الثدي حالة الرضاع لحصول المشقة بالتحرز منه ، أمّا النظر اليه غير حالة الرضاع والنظر الى البدن ففيه خلاف ، والمشهور الجواز الى الجميع عدا العورة ، لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ) (٣٤) الآية ، ووجه المنع عموم (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ)
الخامس : الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، وهو الذي لا يبلغ مبلغا يحكي ما يرى ، فهذا يجوز لهن (٣٥) التبرج قباله والنظر إليه ، لأن وجوده وعدمه سواء وامّا إذا بلغ مبلغا يحكي ما يرى فلا يجوز التبرج قباله.
وهل يجوز النظر اليه قبل بلوغه؟ نقول ان كان في النظر اليه تحريك شهوة أو شوق (٣٦) الى الرجال فلا يجوز قطعا ، وان لم يكن فيه شيء من ذلك ، احتمل الجواز وعدمه وهو أحوط.
__________________
(٣١) النور : ٣٠.
(٣٢) ليست في «م».
(٣٣) «ن» : ومثلهما.
(٣٤) النور : ٣١.
(٣٥) ليست في «ن».
(٣٦) «ن» : تشوق.