السادس : الشيخ والشيخة إذا صارا في غير محل الشهوة وقعدا عن النكاح جاز النظر إليهما لانتفاء دواعي الشهوة ، وكذا حكم الصبية الصغيرة التي ليست في محل الشهوة ، ولا يجوز النظر إلى العورة في حال لغير الزوجين وغير الطبيب حالة العلاج.
قال رحمهالله : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر ، لعموم المنع ، وملك اليمين المستثنى بالآية المراد به الإماء.
أقول : قيل : يجوز للخصي النظر إلى المرأة سواء كانت مالكته (٣٧) أو أجنبية ، أمّا الأجنبية فقوله تعالى (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) (٣٨) ، وأمّا المالكة فقوله (٣٩) تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) (٤٠) ، وذهب العلامة في المختلف الى جواز نظره الى مالكته دون الأجنبية ، والمشهور المنع منهما لتفسير : (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) بالشيخ الفاني الذي ذهبت شهوته للنساء (٤١) ، وتفسير ملك اليمين بالإماء دون العبيد ، لعموم قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) (٤٢).
قال رحمهالله : الوطي في الدبر فيه روايتان ، إحداهما : الجواز ، وهي المشهورة بين الأصحاب ، لكن على كراهية شديدة.
أقول : رواية الجواز رواية عبد الله بن أبي يعفور (٤٣) ، عن الصادق عليه
__________________
(٣٧) «ن» : مالكة.
(٣٨) النور : ٣١.
(٣٩) «م» و «ن» : فلقوله.
(٤٠) النور : ٣١.
(٤١) تفسير القمي ، ج ٢ ، ص ١٠٢.
(٤٢) النور : ٣٠.
(٤٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٧٣ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ٢.