السلام ، وهو المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، وللرواية ، ولقوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (٤٤) ورواية العدم رواية سدير (٤٥) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو مذهب ابن حمزة من أصحابنا ، وبه قال جميع العامة غير مالك ، لأنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك ان وطي المرأة في دبرها حلال ، ثمَّ قرأ (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ).
قال رحمهالله : العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، قيل : هو محرم ، وتجب معه دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : في تحريم العزل أو كراهته ، فالتحريم مذهب المفيد وابن حمزة ، لأن حكم النكاح الاستيلاد ولا يحصل غالبا مع العزل ، فيكون منافيا لغرض الشارع.
والكراهة مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس في مقتصره ، وهو المعتمد ، لأصالة الإباحة ، وما رواه محمد بن مسلم ، «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل؟ فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث شاء» (٤٦) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام «انه سئل عن العزل؟ فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكرهه» (٤٧).
الثانية : في دية النطفة ، وأوجبها الشيخ وابن إدريس ، واختاره (٤٨)
__________________
(٤٤) البقرة : ٢٢٣.
(٤٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٧٢ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ٢.
(٤٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٧٥ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ١.
(٤٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٧٦ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ١.
(٤٨) ليست في «م» و «ن».