لها المتعة ، والمعتمد اختيار المصنف.
فروع :
الأول : مفوضة البضع لها ان تمتنع (٣٨٥) من الدخول حتى يوصلها المهر ويسلم إليها فإن اتفقا على الفرض جاز ، وان اختلفا وترافعا الى الحاكم فرض مهر المثل ما لم يتجاوز مهر السنة فيرد إليها ، وليس له الفرض قبل ان يعلم مهر مثلها.
الثاني : هل يجوز للأجنبي ان يفرضه ويدفعه من ماله؟ يحتمل ذلك ، لأنه يصح قضاؤه عنه ، ويحتمل العدم لعدم ثبوت الولاية والوكالة له ، فلا يجوز ذلك فلا يصح الفرض ولا الدفع ويكون مضمونا عليه (٣٨٦) لأنها قبضته قبضا فاسدا ، وكل من قبض شيئا (٣٨٧) قبضا فاسدا كان مضمونا عليه.
وعلى احتمال الصحة لو طلقها قبل الدخول ، احتمل رجوع النصف الى الزوج ، لأنه ملكه حين قضائه دينا عليه ، لأن الإنسان إذا قضى دين غيره دخل المدفوع في ملك المديون ضمنا آنا (٣٨٨) ، ثمَّ ينتقل الى ملك الديان.
ويحتمل رجوعه إلى الأجنبي ، لأنه قضا ما وجب عليه ، وبالطلاق (٣٨٩) سقط النصف فيرد النصف الى من دفعه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه فيعود اليه ، وفخر الدين منع هذا الحكم من أصله وأبطل فرض الأجنبي ودفعه.
الثالث : لو فرض الزوج فرضا ولم ترض به الزوجة بطل الفرض إذا كان دون مهر المثل ، فلو طلقها قبل الدخول كان لها المتعة دون نصف الفرض الذي فرضه ، لأنها لم تقبله.
__________________
(٣٨٥) «ر ١» : تمنع.
(٣٨٦) «م» «ن» «ر ١» : عليها.
(٣٨٧) من «م» و «ر ١».
(٣٨٨) ليست في «ن».
(٣٨٩) «م» «ن» «ر ١» : وبالبطلان.