يوم الوطي ، لأن سبب المهر هنا الشبهة والاعتبار (٣٩٥) بوطي الشبهة يوم الوطي ، فإن اتحدت (٣٩٦) الشبهة كالعقد الفاسد والتشبيه بالزوجة وجب مهر واحد وان تعدد الوطي.
ولو زنا بها مكرها لغير شبهة كان عليه لكل وطي مهر ، والفرق اتحاد سبب المهر هناك ، وهو الشبهة الواحدة وتعدد سبب المهر هنا وهو الوطي إكراها.
واستقرب العلامة عدم ردها الى مهر السنة إذا تجاوز مهور نسائها فيما يشبه الجنابة (٣٩٧) ، كالنكاح الفاسد ووطي الشبهة والإكراه ، لأنه قيمة متلف (٣٩٨) فلا تتقدر بمهر السنة ، بخلاف المفوضة فإنه لا يتجاوزه إجماعا لورود النص (٣٩٩) فيه ، وهو جيد.
قال رحمهالله : ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل : يسقط المهر ولها المتعة ، وقيل : ليس لها أحدهما ، والأول مروي.
أقول : إذا فوض (٤٠٠) تقدير المهر إلى أحدهما مثل ان تقول : (زوجتك نفسي على ما شئت أو ما شئت أنا) صح النكاح والتفويض ، فلو مات من فوض اليه تقدير المهر بعد الدخول وقبل الفرض وجب مهر المثل ، وان كان قبل الدخول والفرض فيه ثلاثة أقوال :
أ ـ وجوب المتعة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، والعلامة في المختلف ، واختاره أبو العباس لما رواه محمد بن مسلم في
__________________
(٣٩٥) «ن» : ولا اعتبار.
(٣٩٦) «ر ١» : تجددت.
(٣٩٧) كذا ، ولعلها : الجناية.
(٣٩٨) «ن» : يختلف.
(٣٩٩) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب المهور ، حديث ١.
(٤٠٠) كذا ، ولعلها : فوضت.