قال رحمهالله : منها : ما هو في النكاح ، وهو تجاوز الأربع بالعقد ، وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره.
أقول : الوثوق بالعدل ليس علة تامة لإباحة تجاوز الأربع بالعقد (٤٩) ، والا لسرت الى غيره ممن يحصل الوثوق بعدله من المعصومين ، والا لكان كل واحد من أئمتنا عليهمالسلام يباح له ذلك الموثوق (٥٠) بعدله فلما لم (يباح ذلك) (٥١) لهم بإجماع المسلمين مع الوثوق بعدلهم عندنا ثبت ان الوثوق بالعدل ليس علة تامة للإباحة ، وانما الوجه في ذلك الإكرام والتفضيل من الله تعالى لنبيه صلىاللهعليهوآله ليحصل له التمييز عن غيره من رعيته.
قال رحمهالله : وتحريم الصدقة الواجبة ، وفي المندوبة في حقه خلاف.
أقول : إنما عدّ تحريم الصدقة الواجبة من خواصه مع تحريمها على جميع
__________________
(٤٩) ليست في «ن».
(٥٠) «م» و «ن» : للوثوق.
(٥١) من «م» ، وفي الأصل كلمة غير مقروءة.