حامل فالولد هنا حر ، فعلى القول بأن النفقة للولد فهي على الزوجة ، لأن المملوك لا يجب عليه نفقة أقاربه ، ومن قال للزوجة فهي في كسب العبد أو في ذمة مولاه على الخلاف.
د ـ إذا كان النكاح فاسدا فافترقا لفساد النكاح وهي حامل ، فعلى القول بأن النفقة للحمل فهي على أبيه ، وعلى القول بأنها للزوجة فليس عليه شيء ، لأن النفقة للمعتدة من نكاح صحيح دون النكاح الفاسد ، وانما يتساوى الصحيح والفاسد في لحوق النسب خاصة وسقوط الحد.
ه ـ لو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء على القول بأنها للزوجة ، ولا يجب على القول بأنها للحمل ، لأن نفقة الأقارب لا تقضى.
و ـ لو لم ينفق عليها ثمَّ أسقطت الحمل فعلى القول بأنها للزوجة بشرط الحمل ترجع عليه بالنفقة من حين الطلاق الى حين الأسقاط ، وعلى القول بأنها للحمل لم ترجع عليه بشيء ، ولو أنفق عليها ثمَّ أسقطت لم يرجع عليها بشيء على القولين ، وتسقط النفقة بعد الاسقاط على القولين أيضا.
قال رحمهالله : وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما انه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق من نصيب ولدها.
أقول : الرواية المتضمنة للنفقة رواية أبي الصباح (٤٦٥) الكناني ، عن الصادق عليهالسلام «قال ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» (٤٦٦) وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الجنيد وابن حمزة وأبو الصلاح والرواية المتضمنة لعدم النفقة حسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام «قال : المرأة الحبلى
__________________
(٤٦٥) «م» «ن» «ر ١» : الصلاح.
(٤٦٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٠ من أبواب النفقات ، حديث ١.