قال رحمهالله : فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا ، وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة ، «قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ قال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس» (١) ، وهو جائز ، ورواية ابن بكير عن الصادق عليهالسلام ، «قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين» (٢) وبمضمونها أفتى الشيخان وابن البراج وابن حمزة ، ومنعه ابن إدريس لضعف سند الرواية ، لأن سماعة واقفي ، وابن بكير ملعون كذاب ، وهو واقفي أيضا ، مع المعارضة بروايات (٣) أصح طريقا ، وكون الصبي محجورا عليه قبل البلوغ ، فلا يصح طلاقه قبل البلوغ وهو المعتمد.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٧ ـ والفقيه ، كتاب الطلاق ، باب ١٥٧ في طلاق الغلام حديث ١.
(٢) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٦.
(٣) في «م» و «ن» و «ر ١» : (برواية). لاحظ المصدر المتقدم.