قال رحمهالله : فلو بلغ فاسد العقل(٤) طلق وليه مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم ، وهو بعيد.
أقول : جواز طلاق الولي عمن بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ، لأن الحاجة تشتد إليه وتدعو الضرورة إلى إيقاعه ، وهو غير ممكن من المجنون (٥) لسلب أهلية التصرفات عنه ، فلو لم يشرع للولي ذلك لزم الضرر الدائم على المجنون ، وعلى الزوجة أيضا وهو منفي بقوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٦) ، ولهم عليه روايات (٧).
ومنع ابن إدريس ، لقوله عليهالسلام : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (٨) ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأصح.
أقول : منع الشيخ في النهاية ، وابن حمزة وابن البراج من وكالة الحاضر في البلد ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام ، «قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق» (٩) ، قال الشيخ في التهذيب والإستبصار (١٠) : وهذا الحديث لا ينافي
__________________
(٤) وفي نسخة في الأصل زيادة في المتن بعد قوله (ره) فاسد العقل : فيطلق عنه الولي مع الغبطة ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، فلو تجدد جنونه بعد عقله ورشده فالولاية عليه للحاكم.
(٥) في الأصل الجنون وباقي النسخ على ما أثبتناه.
(٦) الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ٧ ، حديث ٢ ، وكتاب المواريث ، باب موانع الإرث ، حديث ١٢. وفي «م» : (ولا إضرار) بدل (ولا ضرار).
(٧) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٨) كنز العمال : ج ٥ ، ص ١٥٥ ، حديث ٣١٥١.
(٩) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٥. وفي الأصل زيادة قوله (لحاضر) في ذيل الرواية.
(١٠) هذه الكلمة من الأصل وليست في النسخ.