الأخبار الأولة (١١) ، لأنا نحمل هذا الخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده ، فإنه متى كان الأمر كما وصفناه لم تجز وكالته في الطلاق.
وابن إدريس يجوز (١٢) الوكالة مطلقا ، وهو المعول (١٣) عليه عند المتأخرين ، لأصالة الصحة ، ولعدم اشتراط وقوعه من مباشر معين ، فاذا جاز (١٤) الوكالة للغائب جاز للحاضر ، ولهم عليه روايات (١٥) ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ : لا يصح ، والوجه الجواز.
أقول : حجة الشيخ (رحمهالله) أن القابل لا يكون فاعلا ، وهي (١٦) مفعول بها (١٧) الطلاق فلا تكون فاعله ، وجوزه ابن إدريس والمتأخرون ، لأن كل فعل قبل النيابة لا يشترط فيه خصوصية النائب ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : لو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ، قيل : يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وكذا لو قال : طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، قيل : يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وهو أشبه.
أقول : قال الشيخ في الخلاف ، بعدم وقوع شيء لمخالفتها أمر الموكل ،
__________________
(١١) في «م» : الدالة.
(١٢) في النسخ : (جوز).
(١٣) في الأصل و «م» : المعمول.
(١٤) كذا
(١٥) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣٩ من أبواب مقدماته وشرائطه.
(١٦) في الأصل : وهي.
(١٧) هذه الكلمة ليست في «ن».