القصد ، والمشهور اشتراطه ، وهو مذهب المفيد والسيد والشيخ في أحد قوليه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، وابنه في شرح القواعد ، وأبو العباس في شرح المختصر ، وهو المعتمد.
ولم يشترطه الشيخ في موضع من المبسوط ، وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، ويكفي قوله إحدى نسائي طالق أو إحداهن (٣١) أو امرأتي طالق (٣٢) ، من غير قصد ، ثمَّ يعين بعد ذلك.
احتج الأولون بأن الطلاق أمر معين فلا بد من محل معين ، لاستحالة وقوع المعين في المبهم ، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين.
واحتج الآخرون بعموم النص (٣٣) ، وان إحداهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها ، وفيه نظر ، لأن الكبرى ممنوعة وهي قولهم : وكل زوجة يصح طلاقها ، لأن من الزوجات ما لا يصح طلاقها كزوجة الصبي ، وزوجة الحاضر إذا كانت حائضا.
تنبيه :
على القول بوقوعه مع عدم التعيين ، هل الواقع سبب مؤثر في البينونة حالة الوقوع ، أو أثر له صلاحية التأثير عند وقوع(٣٤) التعيين؟ كلاهما محتمل.
ويتفرع على ذلك فروع :
أ ـ يجب عليه (٣٥) التعيين ويطالب به ويحبس عليه على الأول ، دون الثاني ، ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا ، ولا فرق بين البائن والرجعي.
__________________
(٣١) في النسخ : إحداكن.
(٣٢) هذه الكلمة في «ن».
(٣٣) الطلاق : ١.
(٣٤) هذه الكلمة من الأصل وليست في النسخ.
(٣٥) في الأصل : عليهما ، وفي «م» : (عليه).