يرى أنها قد حرمت عليه ، فاذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له ، واحتجا بما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام «قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثمَّ يعتزلها» (٥٥) ، وكذا روى أبو بصير (٥٦) عن الصادق عليهالسلام ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : وقيل : يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة ، وليس بمعتمد.
أقول : قال الشيخ في النهاية : وان كان غائبا وكتب بخطه أن فلانة طالق وقع الطلاق ، وقال في الخلاف بعدم وقوعه بالكتابة مع القدرة على اللفظ ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لوجوب مراعاة اللفظ المخصوص والكتابة غير اللفظ ، ولأصالة بقاء النكاح ما لم يعلم السبب المزيل ، ولم يعلم بغير اللفظ المنصوص عليه.
احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه الثمالي في الصحيح (٥٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
قال رحمهالله : ولو قال : اعتدي ، ونوى به الطلاق قيل : يصح وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنعه كثير وهو الأشبه.
أقول : قال ابن الجنيد : يقع الطلاق بقوله (اعتدي) إذا قصد به الطلاق ، ومستنده ما ذكره المصنف ، والأكثر على عدم الوقوع وهو المعتمد ، لأصالة بقاء العقد ما لم يعلم السبب المزيل له.
قال رحمهالله : ولو خيرها وقصد الطلاق فان اختارته أو سكتت ولو لحظة
__________________
(٥٥) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١٩ من أبواب مقدماته ، حديث ٣.
(٥٦) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١٩ من أبواب مقدماته ، حديث ٥.
(٥٧) المصدر المتقدم ، باب ١٤ ، حديث ٣ ـ وكذا في المصدر و «ر ١» ، ولكن في الأصل وباقي النسخ إلا «ن» : (عبد الرحمن الثمالي) وفي «ن» : اليماني.