فوجب ما قصده) (٦٧) وهو تأويل حسن.
قال رحمهالله : ولو قال أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرا ، وكذا لو قال للبدعة ، ولو قيل : لا يقع ، كان حسنا ، لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد.
أقول : قال الشيخ في الخلاف : لو قال لها في طهر لم يجامعها فيه : أنت طالق للبدعة ، وقع طلاقه ، وقوله للبدعة لغوا (٦٨) ، واستحسن المصنف عدم وقوعه واختاره العلامة وابنه ، لأن البدعي لا يقع بل ولا يتصور ثبوته هنا ، لانتفاء المانع من الطلاق من الحيض وغيره ، وغير البدعي غير مقصود والطلاق من (شرط صحته) (٦٩) القصد ، وهو مفقود فيكون باطلا وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو قال : أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، ولو قيل : تقع طلقة واحدة بقوله (طالق) مع طلقة أو بعدها أو عليها ، ولا يقع لو قال : قبلها طلقة أو بعد طلقة ، كان حسنا.
أقول : قال بعض علمائنا لا يقع شيء من هذا الطلاق الموصوف بهذه الصفات ، لأنه طلاق معلق بما قبله أو ما بعده ، ولم يقصد طلاقا مطلقا ، بل قصده موصوفا بهذه الصفات فلا يقع الموصوف من حيث أنه موصوف ، ولا غير الموصوف ، لأنه غير مقصود.
وفصل المصنف بين قوله : مع طلقة أو بعدها طلقة (٧٠) أو عليها ، وبين قوله
__________________
(٦٧) ما بين القوسين ليس في «م».
(٦٨) هكذا وردت هذه الكلمة في النسخ إلا «ر ١» فلم ترد فيها.
(٦٩) كذا في النسخ وفي الأصل : شرطه صحة العقد.
(٧٠) هذه الكلمة ليست في النسخ.