أقول : رواية الهدم هي رواية رفاعة بن موسى النخاس (١١٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ويؤيدها قول علي عليهالسلام لعمر لما قضى أنها تبني (١١٨) على ما بقي من الطلاق : «سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟» (١١٩) ، وهذه الرواية أشهر ، وعليها عمل أكثر الأصحاب ، والأخرى رواية الحلبي (١٢٠) عن الصادق عليهالسلام ، وهي متروكة ، ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا العمل بها.
قال رحمهالله : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها كالوطي ، وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت.
أقول : المشهور قبول قولها مع إمكان الصدق ، سواء كانت ثقة أو لم تكن ، لتعذر إقامة البينة (في كل مكان وزمان ، ولأن من شرط التحليل الوطي ، وهو لا يعلم الا بقولها لتعذر إقامة البينة) (١٢١) عليه ، وهو مذهب العلامة ، ولم يجزم به المصنف لمخالفته للأصل ، لأن الأصل بقاء التحريم ما لم يعلم الرافع له ، وأما الرواية المشار إليها ، وهي رواية الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت : قد تزوجت وحللت لك ، أفيصدقها ويراجعها كيف يصنع؟ قال : إذا كانت ثقة صدقت في دعواها» (١٢٢).
قال رحمهالله : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ،
__________________
(١١٧) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ١.
(١١٨) في النسخ : تبقى.
(١١٩) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٣.
(١٢٠) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٦.
(١٢١) ما بين القوسين ليس في «ر ١».
(١٢٢) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١١ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ١.