قال رحمهالله : ولو قال راجعتك إذا شئت أو ان شئت لم يقع ولو قالت شئت وفيه تردد.
أقول : منشؤه من أصالة بقاء الطلاق ما لم تتحقق الرجعة ، وهي لا تتحقق إذا كانت معلقة على شرط ، وان وجد فكما (١٢٥) أن النكاح والطلاق لا يقبل التعليق على شرط ، كذلك الرجعة ، وهو مذهب الشيخ ، وجزم به العلامة في القواعد ، ومن الدلالة على (الالتزام بالنكاح) (١٢٦) عند حصول الشرط ، وقد حصل فيصح الرجعة ، لأنها تحصل بجميع ما يدل على التمسك بالنكاح من الأقوال والأفعال ، وهي (١٢٧) ليست كالنكاح والطلاق ، لعدم ثبوتهما (١٢٨) بغير الألفاظ المخصوصة لهما (١٢٩).
__________________
(١٢٥) من النسخ ، وفي الأصل : وكما.
(١٢٦) في «ر ١» : النكاح بالالتزام.
(١٢٧) في النسخ : فهي.
(١٢٨) في «م» : ثبوتها.
(١٢٩) في «م» : لها.