قال رحمهالله : ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح ، كما لا يصح ابتداء الزوجية ، وفيه تردد ، ينشأ من كون الرجعية زوجة ، [ولو أسلمت بعد ذلك استأنفت الرجعة إن شاء ، ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثمَّ راجعها في العدة ، قيل : لا يجوز ، لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والوجه الجواز ، لأنها لم تخرج عن زوجيته ، فهي كالمستدامة] (١٣٠).
أقول : ينشأ من أن الرجعية زوجة ، والرجعة استدامة للنكاح السابق والردة لا تنافي الاستدامة (في العدة) (١٣١) ، ومن أنه بالطلاق زال عقد النكاح والمرتدة لا يصح ابتداء النكاح عليها ، فلا تصح مراجعتها ، والمعتمد صحة المراجعة فإن أسلمت في العدة والا بطلت ، وهو اختيار فخر الدين.
(قوله «ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا الى آخره» البحث في هذه كالسابقة ، ويزيد هنا أن الذمية لا يحرم استدامة نكاحها ، فاذا لم يجعل الطلاق مزيلا للنكاح الأول رأسا جازت الرجعة بخلاف المرتدة لتحريم نكاحها) (١٣٢).
قال رحمهالله : ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة ، وقيل : بأخذ القناع عن رأسها ، وهو شاذ.
أقول : القائل ابنا بابويه فعندهما أن طلاق الأخرس بإلقاء القناع على رأسها ورجعته بأخذه عن رأسها ، لرواية السكوني (١٣٣) ، وقد سبقت في طلاق الأخرس (١٣٤) ، والمشهور أن طلاقه ورجعته بالإشارة الدالة ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر
__________________
(١٣٠) ما بين القوسين زيادة اقتضاها بحث المصنف.
(١٣١) ما بين القوسين ليس في «ر ١».
(١٣٢) ما بين القوسين ليس في النسخ ، بل هو في هامش الأصل.
(١٣٣) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١٩ من أبواب مقدماته وشروطه ، حديث ٣.
(١٣٤) ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.